فهرس الكتاب

الصفحة 2835 من 10287

لأن تصرفه في هذه الحالة إما أن يصادف ملكه فظاهر، وإما أن يعتبر تصرفه إمضاء للبيع، وإسقاطًا للخيار؛ وفي كلا الحالين ليس في ذلك إبطال لحق غيره، والله أعلم.

هذا ملخص قول الشافعية في المسألة:

القول الثاني: مذهب الحنابلة:

ذهب الحنابلة: إلى أن الخيار إما أن يكون لهما، أو لأحدهما:

فإن كان الخيار لهما (لكلا العاقدين) فليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع ولا في عوضه مدة الخيار؛ لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته، فيتصرف فيه المشتري، ولأن تصرفه يؤدي إلى إبطال حق صاحبه، وهذا لا يجوز.

وإن كان الخيار لواحد منهما:

فإن كان للمشتري وحده صح تصرفه في المبيع؛ لأن تصرفه من مالك تام الملك، جائز التصرف، فنفذ كما بعد انتهاء الخيار، ولأن تصرفه في المبيع دليل على رضاه به، وإمضائه للبيع.

وإن كان الخيار للبائع وحده:

فإن تصرف في المبيع لم ينفذ. قال المرداوي: وهذا الصحيح من المذهب ... وهو من المفرادات.

= انظر في هذا: البيان للعمراني (5/ 44، 45) ، مغني المحتاج (2/ 49) ، إعانة الطالبين (3/ 30) ، الوسيط (3/ 113) ، حاشية البجيرمي (2/ 243، 244) ، فتح الوهاب (1/ 292) ، روضة الطالبين (3/ 458) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت