العامل أمين لا ضمان عليه فيما لو تلف بغير تعد [1] .
[م - 1399] أجمع الفقهاء على أن المال في يد المضارب أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
قال ابن عبد البر:"ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء" [2] .
وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي:"ولا خلاف أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع" [3] .
وممن حكى الإجماع على هذا الباجي في المنتقى [4] ، وابن رشد في بداية المجتهد [5] .
(1) الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 282) .
(2) الاستذكار (21/ 124) .
(3) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 200) .
(4) المنتقى للباجي (5/ 153) .
(5) بداية المجتهد (2/ 178) .