فهرس الكتاب

الصفحة 7837 من 10287

العامل أمين لا ضمان عليه فيما لو تلف بغير تعد [1] .

[م - 1399] أجمع الفقهاء على أن المال في يد المضارب أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

قال ابن عبد البر:"ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء" [2] .

وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي:"ولا خلاف أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع" [3] .

وممن حكى الإجماع على هذا الباجي في المنتقى [4] ، وابن رشد في بداية المجتهد [5] .

(1) الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 282) .

(2) الاستذكار (21/ 124) .

(3) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 200) .

(4) المنتقى للباجي (5/ 153) .

(5) بداية المجتهد (2/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت