فهرس الكتاب

الصفحة 5048 من 10287

[م - 1028] إذا غاب الشريك عن البلد الذي فيها الشقص المشترك، فقام شريكه الآخر بالبيع أثناء غيابه.

فإن كان الشريك الغائب لم يعلم بالبيع لم تسقط شفعته، ولو طالت غيبته، مثله مثل الحاضر إذا كتم البائع عنه البيع [1] .

وحكى المالكية الاتفاق على ذلك.

قال في القوانين الفقهية:"فإن كان غائبا, ولم يعلم لم تسقط شفعته اتفاقا" [2] .

[م - 1029] وإن علم بالبيع، وهو غائب، فقد اختلف العلماء في ثبوت الشفعة له على ثلاثة أقوال:

لا شفعة للغائب مطلقا، وهو قول النخعي، والحارث العكلي [3] .

بأن في ثبوت الشفعة للشريك الغائب ضررا يلحق بالمشتري لكونه يبقى

(1) جاء في فتح العزيز (11/ 492) :"إنما نحكم بالفور بعد علم الشفيع بالبيع، أما إذا لم يعلم حتى مضت سنون فهو على حقه".

وقال ابن قدامة في المغني (5/ 191) :"إذا لم يعلم بالبيع إلا وقت قدومه فله المطالبة، وإن طالت غيبته".

(2) القوانين الفقهية (ص 189) .

(3) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 157) ، المغني (5/ 190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت