والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة [4] .
وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون غير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة [5] .
يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء [6] ، وهو رأي الهادوية [7] .
(ح -137) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ
(1) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 506) ، الشرح الكبير (3/ 335) ، الفواكه الدواني (2/ 167) ، حاشية الدسوقي (3/ 445) ، أنواع البروق في أنواع الفروق (2/ 206) .
(2) إعانة الطالبين (3/ 46) ، السراج الوهاج (ص 187) ، المجموع (9/ 48، 262) ، أسنى المطالب (2/ 119) ، روضة الطالبين (3/ 493) .
(3) الإنصاف (6/ 155، 168) ، الروض المربع (2/ 101) ، الكافي (2/ 119) ، المبدع (4/ 75) ، المغني (4/ 202) .
(4) المغني (5/ 139) ، منار السبيل (1/ 404) ،
(5) المحلى (6/ 437) .
(6) المحلى (6/ 437) .
(7) الدراري المضية (1/ 336) .