فهرس الكتاب

الصفحة 7748 من 10287

بأن العامل إذا اشترى بالدين للقراض من ربه أو من غيره لم يكن ضامنًا ما دام أن ذلك بإذن رب المال، فالضمان على رب المال، وليس على العامل، فإذا أخذ رب المال ربح هذه المعاملة فقد أخذ ربح ما كان ضامنًا، والله أعلم.

إن ظهر في المال ربح لم يصح الشراء، وإن لم يظهر صح أن يشتري من رب المال أو من نفسه بإذن صاحب المال، وهذا مذهب الحنابلة [1] .

جاء في المغني:"وإن اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة، ولم يظهر في المال ربح صح، نص عليه أحمد، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق" [2] .

وجاء في كشاف القناع:"وليس له أي المضارب الشراء من مال المضاربة إن ظهر في المضاربة ربح؛ لأنه شريك لرب المال فيه، وإلا بأن لم يظهر ربح صح، كشراء الوكيل من موكله، فيشتري من رب المال، أو من نفسه بإذن رب المال" [3] .

أن عامل المضاربة إذا اشترى لنفسه من مال المضاربة جاز ذلك إن كان

= للباجي (5/ 153، 154) ، التاج والإكليل (5/ 366) ، الخرشي (6/ 216) ، منح الجليل (7/ 353، 354) .

(1) المغني (5/ 34) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 220) ، كشاف القناع (3/ 514، 515) .

(2) المغني (5/ 34) .

(3) كشاف القناع (3/ 514، 515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت