فهرس الكتاب

الصفحة 9356 من 10287

ما يقبل النقل بالإرث عينًا كان أو منفعة صحت الوصية به.

[م - 1685] اختلف الفقهاء في الوصية بالمنافع على قولين:

أن الوصية بالمنافع وحدها دون الرقبة لا تصح، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأهل الظاهر [1] .

ورجحه ابن عبد البر، قال في الاستذكار:"قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة ومن تابعهما قول صحيح في النظر والقياس، وإن كان على خلافه أكثر الناس" [2] .

دليل من قال: لا تصح الوصية بالمنافع:

يشترط في الوصية أن تكون من مالك للمنفعة، والمنفعة التي تحدث بعد موت الموصي تحدث على ملك الوارث، وليس من مال الموصي، وقد أجمعوا على أنه لو أوصى بشيء، ومات، وهو في غير ملكه أن الوصية باطلة، فكذلك الوصية بالمنافع، فقد مات الموصي، والمنفعة ليست في ملكه [3] .

(1) الاستذكار ط الدار العلمية (7/ 279) ، فتح الباري (5/ 360) .

(2) الاستذكار (7/ 279) .

(3) انظر المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت