فهرس الكتاب

الصفحة 8635 من 10287

ولو قال: وقفت على نفسي ثم من بعدي على فلان ثم على الفقراء جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى" [1] ."

وفي فتح القدير لابن الهام:"والفتوى على قول أبي يوسف، ونحن أيضًا نفتي بقوله ترغيبًا للناس في الوقف واختاره مشايخ بلخ، وكذا ظاهر الهداية" [2] .

دليل من قال: يصح الوقف على النفس:

(ح -981) ما رواه مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك، وعن شمالك [3] .

قوله: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) فإذا صحت الصدقة على النفس، وكان مقدمًا على الصدقة على غيرها، صح الوقف على النفس؛ لأنه من باب الصدقة عليها.

(ح -982) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال:

(1) الفتاوى الهندية (2/ 371) .

(2) فتح القدير (6/ 227) .

(3) صحيح مسلم (997) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت