[م - 1192] إذا اجتمع البيع والقرض من دون شرط، لا صريحًا, ولا حكمًا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: يجوز مع الكراهة.
اختاره بعض الحنفية، وقيد بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به [1] .
وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض.
وقيل: يحرم، اختاره الحلواني من الحنفية [2] ، وهو قول في مذهب المالكية [3] ، والمشهور في مذهب الحنابلة [4] .
(1) جاء في البحر الرائق (6/ 134) :"في القنية من باب القروض: شراء الشيء اليسير بثمن غال، إذا كان له حاجة إلى القرض يجوز ويكره".
وانظر الدر المختار مطبوعًا مع حاشية ابن عابدين (5/ 167) .
وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 167) .
(2) بعض الحنفية خص المنع فيما إذا تقدم القرض على البيع، فإن تقدم البيع فلا بأس، وكثير من مشايخ بلخ يكرهونه حتى في هذه الصورة، ويقولون: لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن.
وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 167) .
(3) النص على أن الجواز هو المعتمد في المذهب يشعر بأن المنع قول آخر في المذهب، ولكنه ليس بمعتمد، وانظر منح الجليل (5/ 76، 77) ، الفواكه الدواني (2/ 89) .
(4) المغني (4/ 211) ، مسائل الإِمام أحمد رواية أبي الفضل (3/ 40) ، مجموع الفتاوى (29/ 62، 63، 533) .