فهرس الكتاب

الصفحة 5860 من 10287

وقيل: لا بأس به، اختاره محمَّد بن الحسن، والكرخي من الحنفية [1] ، وهو المعتمد عند المالكية [2] ، ومذهب الشافعية [3] ، وقول في مذهب الحنابلة [4] .

وقيل: إن كان فيه محاباة في الثمن فيمنع، وهذه إحدى الصور الممنوعة عند المالكية [5] .

(1) حاشية ابن عابدين (5/ 167) .

(2) جاء في الفواكه الدواني (2/ 89) :"وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو أنهما عليه، خلافًا لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال".

وانظر الخرشي (5/ 81) .

وفي الشرح الكبير (3/ 67) :"وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد".

وقسم المالكية الصور إلى ثلاث:

الأولى: بيع وسلف بشرط، ولو بجريان العرف. وهذه لا تجوز بلا خلاف.

الثانية: بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة، ولا حكمًا، وهي جائزة على المعتمد في المذهب.

الثالثة: تهمة بيع وسلف، حيث يتكرر البيع. فهذه ممنوعة في المذهب.

قال خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف.

انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 104) ، منح الجليل (5/ 77) .

(3) جاء في الحاوي الكبير (5/ 351) :"البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معًا من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض". وانظر الأم (4/ 24) .

(4) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/ 334) :"اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء".

فجعل ابن تيمية التحريم في صورتين: صورة متفق عيها: وهي اشتراط المنفعة.

وصورة التحريم فيها أصح، وهي ما إذا تواطآ على ذلك، فأشار إلى وجود خلاف فيما إذا تواطآ.

وانظر مجموع الفتاوى (29/ 433) .

ويفهم منه جواز الصورة الثالثة: وهو ما إذا كانت الزيادة بدون شرط، ولا مواطأة. والله أعلم.

وانظر مجموع الفتاوى (29/ 436، 437) .

(5) سبق ذكر صور المسألة عند المالكية، انظر حاشية القول السابق للمالكية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت