فهرس الكتاب

الصفحة 8376 من 10287

لو كانت القيم متساوية صح البيع حتى في الأعيان المبهمة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

بأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة، فلم تصح في غير معين كالهبة.

بأن العلماء قد اختلفوا في صحة الهبة إذا كانت مبهمة، وإذا اختلفوا في الأصل لم يصح القياس عليه.

حكي الإجماع على وجوب التحديد والتعيين للوقف.

قال المهلب:"إذا لم يكن الوقف معينًا، وكانت له مخاريف كثيرة، وأموال كثيرة، فلا يجوز الوقف إلا بالتحديد، والتعيين، ولا خلاف في هذا" [1] .

لو صح الإجماع لكان حجة، ومع ثبوت الخلاف لا يقوم الإجماع.

يصح وقف المبهم، اختاره الإِمام البخاري.

قال البخاري في الصحيح:"باب إذا تصدق، أو وقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه فهو جائز" [2] .

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 188) .

(2) صحيح البخاري (4/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت