لو كانت القيم متساوية صح البيع حتى في الأعيان المبهمة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
بأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة، فلم تصح في غير معين كالهبة.
بأن العلماء قد اختلفوا في صحة الهبة إذا كانت مبهمة، وإذا اختلفوا في الأصل لم يصح القياس عليه.
حكي الإجماع على وجوب التحديد والتعيين للوقف.
قال المهلب:"إذا لم يكن الوقف معينًا، وكانت له مخاريف كثيرة، وأموال كثيرة، فلا يجوز الوقف إلا بالتحديد، والتعيين، ولا خلاف في هذا" [1] .
لو صح الإجماع لكان حجة، ومع ثبوت الخلاف لا يقوم الإجماع.
يصح وقف المبهم، اختاره الإِمام البخاري.
قال البخاري في الصحيح:"باب إذا تصدق، أو وقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه فهو جائز" [2] .
(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 188) .
(2) صحيح البخاري (4/ 7) .