فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 10287

إلا إذا نص في العقد على أنه تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين [1] .

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على النحو التالي:

ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بتحريم التأمين مطلقًا.

ومن أشهرهم: ابن عابدين الحنفي [2] ، ومحمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية [3] ، وأبو زهرة [4] ، وأحمد إبراهيم الحسيني [5] ، والصديق الضرير [6] ، وعلي البقرة داغي [7] ، والشيخ تقي العثماني [8] .

وبه أوصى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإِسلامي المنعقد في مكة المكرمة في 1396 هـ

وبه أخذ مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية [9] .

(1) انظر كتاب دراسة شرعية لأهم العقود المالية - الشنقيطي (2/ 494) نقلًا من كتاب التأمين التجاري والبديل الإِسلامي للدكتور غريب الجمال، وأعمال الندوة الإِسلامية للتأمين التعاوني التي عقدت في القاهرة في جمادى الأولى سنة 1399 هـ.

(2) حاشية ابن عابدين (4/ 170) .

(3) انظر التأمين الإِسلامي- القره داغي (ص 150) .

(4) المرجع السابق (ص 159) .

(5) انظر المعاملات المالية المعاصرة - محمد شبير (ص 116) .

(6) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (2/ 2/ ص 679) ، وانظر الغرر وأثره في العقود (ص 658) الطبعة الثانية، طبعة صالح كامل.

(7) التأمين الإِسلامي (ص 191) .

(8) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (2/ 2/ ص 699) .

(9) انظر قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية رقم (55) ، في دورته العاشرة بمدينة الرياض، بتاريخ 4/ 4/ 97 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت