فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 10287

[م - 237] إذا أحال المشتري البائع على شخص لأخذ ثمن المبيع، فهل يسقط حق البائع في حبس المبيع؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

يسقط حق البائع في حبس المبيع، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف [1] ، ومذهب الشافعية [2] .

بأن البائع لما قبل الحوالة، فقد برئت ذمة المشتري من دين البائع، فالحوالة بمنزلة القبض، فكأن البائع قد قبض الثمن؛ لأن الحوالة بمنزلة القبض حكمًا، فكان من حق المشتري استلام المبيع.

إذا أحال المشتري البائع بالثمن لم يبطل حقه بالحبس، وهذا رأي محمَّد

(1) البحر الرائق (5/ 331) ، وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 229) :"المشتري إذا أحال البائع على شخص لأخذ ثمن المبيع فعند الشيخين يسقط حق البائع في حبس المبيع ... أما عند محمَّد فلا يسقط ذلك في حبس المبيع ... ولما كان الفقهاء يرجحون قول الإِمام الأعظم، ولا سيما إذا شاركه فيه أبو يوسف، فلذلك وجب ترجيح قول الشيخين".

(2) حاشية البجيرمي (3/ 22) ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص 202) ، مغني المحتاج (2/ 195) ، أسنى المطالب (2/ 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت