فهرس الكتاب

الصفحة 10164 من 10287

هبة الثواب بمنزلة البيع.

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

[م - 1861] إذا وهب الرجل عينًا، وشرط عليها ثوابًا معلومًا، كما لو قال: وهبتك هذا البستان بشرط أن تكافأني عليه بعقارك الفلاني، فقد اختلف الفقهاء في هذه الهبة على قولين:

القول الأول:

تصح الهبة، وتعطى حكم البيع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والأظهر عند الشافعية [1] .

على خلاف بينهم هل تأخذ هذه الهبة حكم البيع قبل القبض، فلا يتوقف

(1) البحر الرائق (7/ 296) ، بدائع الصنائع (6/ 132) ، حاشية ابن عابدين (8/ 506) ، الفتاوى الهندية (4/ 394) ، التاج والإكليل (6/ 67) ، منح الجليل (8/ 216) ، شرح الخرشي (7/ 117) ، مغني المحتاج (2/ 404 - 405) ، نهاية المطلب (8/ 436) ، الحاوي الكبير (7/ 232) ، المهذب (1/ 447) ، حاشية الرملي (2/ 47) ، الوسيط (4/ 277) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 133) ، الكافي لابن قدامة (2/ 468) ، المغني (5/ 398) ، الشرح الكبير على المقنع (5/ 464) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت