آخر يسمى عقارًا، وأن ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء صورته وهيئته منقول.
[م - 1502] واختلفوا فيما يمكن نقله مع تغيير صورته عند النقل، كالبناء، والشجر، هل هو عقار، أو منقول؟ على قولين:
ذهب الحنفية إلى اعتباره من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حكم العقار بالتبعية [1] .
ذهب الجمهور إلى اعتبار ذلك من العقار [2] .
الراجح والله أعلم قول الجمهور، وهو أن العقار يشمل الأرض، وما اتصل بهامن بناء أوشجر.
قال في مختار الصحاح: العقار بالفتح مخففًا: الأرض والضياع والنخل [3] .
وفي اللسان: العقار بالفتح: الضيعة، والنخل والأرض [4] .
(1) جاء في البحر الرائق (7/ 198) :"وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات .."، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 546) ، الدر المختار (6/ 217) ،
(2) الخرشي (6/ 164) ، منح الجليل (6/ 131) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 199) ، حاشية الدسوقي (3/ 479) .
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية البجيرمي (2/ 275) ، مغني المحتاج (2/ 71) .
(3) مختار الصحاح (ص 187) .
(4) اللسان (4/ 597) ، وانظر النهاية (3/ 274) .