فهرس الكتاب

الصفحة 4647 من 10287

أن المقصود من إجارة الحلي هو الزينة والجمال، وليس ذلك من المقاصد الأصلية، فأشبه ذلك استئجار التفاح لشمه ونحو ذلك، وهذا غير جائز [1] .

بأن الزينة مقصودة، وتبذل في تحصيلها الأموال، قال تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8] .

وقال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32] .

يكره، وهو الشهور من مذهب المالكية، واختاره المتأخرون من الحنابلة [2] . جاء في المدونة:"قلت: أرأيت إن استأجرت حلي ذهب بذهب أو فضة، أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا بأس بذلك في قول مالك، وقد أجازه مالك مرة واستثقله مرة أخرى، وقال: لست أراه بالحرام البين، وليس كراء الحلي من أخلاق الناس، وأنا لا أرى به بأسًا" [3] .

(1) انظر المغني (5/ 317) .

(2) انظر في مذهب المالكية: شرح الخرشي (7/ 18) ، التاج والإكليل (5/ 415) ، الشرح الكبير (4/ 17) ، منح الجليل (7/ 485) .

وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 556) ، مطالب أولي النهى (3/ 588) ، الإنصاف (6/ 18) .

(3) المدونة (4/ 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت