فهرس الكتاب

الصفحة 5252 من 10287

حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى [1] .

حق الشفعة حق آدمي محض يتعلق بالمال فيجوز إسقاطه بعوض [2] .

وهذا أصح من قول الحنفية: الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع [3] .

[م - 1085] إذا صالح المشتري الشفيع على مال ليتنازل عن الشفعة، فهل يصح أخذ العوض عن حق الشفعة، أو لا يصح؟

وقبل الجواب على ذلك نقول: الحقوق تنقسم إلى قسمين:

حق مالي: وهي الحقوق التي تقوم بالمال، وتقبل التنازل عنها، والانتقال من شخص إلى آخر، كحق القصاص، وحق المرور، وحق المسيل، وحق الشرب فهذه يجوز المعاوضة عليها.

وحق غير مالي: لا يقوم بالمال كحق الولاية، وحق حرية التنقل، وحق الحضانة.

(1) مجموع الفتاوى (31/ 232) .

(2) انظر الشرح الممتع لزاد المستقنع (9/ 247) .

(3) بدائع الصنائع (6/ 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت