إن كان فيه محاباة في الثمن فيمنع، وهذه إحدى الصور الممنوعة عند المالكية [1] .
(ح -1079) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن [2] .
[إسناده حسن] [3] .
وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سلف وبيع، وهو مطلق، وإطلاقه يشمل اجتماعهما سواء كان ذلك بالشرط أو بدونه، ومن حمل كلام الشارع على اجتماعهما
= فجعل ابن تيمية التحريم في صورتين: صورة متفق عليها: وهي اشراط المنفعة.
وصورة التحريم فيها أصح، وهي ما إذا تواطآ على ذلك، فأشار إلى وجود خلاف فيما إذا تواطآ. وانظر مجموع الفتاوى (29/ 433) .
ويفهم منه جواز الصورة الثالثة: وهو ما إذا كانت الزيادة بدون شرط، ولا مواطأة. والله أعلم.
وانظر مجموع الفتاوى (29/ 436 - 437) .
(1) سبق ذكر صور المسألة عند المالكية، انظر حاشية القول السابق للمالكية.
(2) مسند أبي داود الطيالسي (2257) .
(3) سبق تخريجه، انظر (ح 232) .