[م - 207] إذا كان لرجل في ذمة آخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، فيتفقان على المقاصة، بأن يطرح كل واحد دينه على الآخر بما عليه له، فيسقط دين هذا بسقوط دين هذا، فما حكم هذا البيع؟
اختلف العلماء في هذا البيع على ثلاثة أقوال:
يجوز مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية [1] ، وقول السبكي من الشافعية، واختاره ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة [2] .
لا يجوز مطلقًا، يعني سواء كان الدينان حالين، أو مؤجلين، أو أحدهما
(1) جاء في الفتاوى الهندية (4/ 523) :"لو كان للمستأجر على الآجر دينار، والأجرة دراهم، فتقاصا يجوز، وإن كان الجنس مختلفا بالتراضي، كذا في الوجيز للكردري". وانظر تبيين الحقائق (4/ 140) ، حاشية ابن عابدين (5/ 265) .
(2) انظر مجموع الفتاوى (29/ 472) ، وسماه ابن القيم: بيع الساقط بالساقط، انظر إعلام الموقعين (1/ 293) .
وانظر طبقات الشافعية لابن السبكي (10/ 131) ، نظرية العقد لابن تيمية (ص 235) .