فهرس الكتاب

الصفحة 10130 من 10287

وإن كان الغرر في هبة المعدوم هو في مقداره فهذا إنما يقع في هبة المجهول، وليس في هبة المعدوم؛ لأن المعدوم قد يعرف مقداره، لكنه لا يقدر على تسليمه وقت الهبة إلى حين وجوده، وهذا لا غرر فيه.

يصح هبة المعدوم وقت الهبة إذا كان متوقع الوجود، وهذا مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية من الحنابلة [1] .

قال ابن رشد:"ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود" [2] .

وقال ابن تيمية:"وتصح هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة، واشتراط القدرة على التسليم فيه نظر" [3] .

هناك فرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرع؛ إذ يتوسع في عقود التبرعات ما لا يتوسع في عقود المعاوضات؛ وذلك لأن عقود المعاوضات المقصود منها تنمية المال واستثماره؛ لهذا منع فيه الغرر والجهالة، بخلاف عقود التبرعات فهي لا تقوم على تنمية المال بل على بذله، حيث لا عوض فيها، لهذا اغتفر فيها الغرر والجهالة.

(1) الذخيرة (6/ 251) و (7/ 30) ، بداية المجتهد (2/ 247) ، المقدمات الممهدات (2/ 412) ، (الإنصاف(7/ 133) .

(2) بداية المجتهد (2/ 247) .

(3) الفتاوى الكبرى (5/ 434) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت