[م - 1633] إذا قال الرجل: أوصيت سنة، أو إلى بلوغ ابني، أو إلى قدوم زيد، فهذه وصية مؤقتة، وقد أجاز الفقهاء توقيت الوصية والإيصاء، فالأول فيه شبه بالعارية، والثاني فيه شبه بالوكالة، وكلاهما يقبل التوقيت، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم [1] .
جاء في البحر الرائق:"ولو قال لفلان وصي إلى أن يقدم فلان فهو كما قال" [2] .
وجاء في المدونة:"أرأيت إن أوصى إلى رجل، فقال: فلان وصيي حتى يقدم فلان، فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي، أيجوز هذا؟ قال: نعم هذا جائز" [3] .
وقال القرافي:"ولو قال فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون وصيي جاز."
(1) المبسوط (28/ 27) ، بدائع الصنائع (7/ 352) ، البحر الرائق (8/ 521) ، تحفة الفقهاء (3/ 219) ، التاج والإكليل (6/ 388) ، المدونة (6/ 18) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 451) ، الخرشي (8/ 191) ، الذخيرة (7/ 165) ، منح الجليل (9/ 578) ، مغني المحتاج (3/ 76) ، تحفة المحتاج (7/ 89) ، حاشية الجمل (4/ 72) ، المنثور في القواعد (1/ 371) ، الحاوي الكبير (8/ 341) ، المغني (6/ 144) ، الإنصاف (7/ 291 - 292) ، الشرح الكبير على المقنع (6/ 582) ، المبدع (6/ 105) .
(2) البحر الرائق (8/ 521) .
(3) المدونة (6/ 18) .