فهرس الكتاب

الصفحة 4700 من 10287

[م - 945] لا خلاف بين الفقهاء في تضمين الأجير المشترك إذا تعدى أو فرط، فإن تلف ما في يده بلا تعد ولا تقصير فإن كان الأجير قد قبض العين فهل يضمن؟

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

ذهب أبو حنيفة، والحنابلة في المشهور إلى أن الأجير المشترك يضمن إن كان التلف بسبب يرجع إلى فعله سواء أكان متعديًا أم لا، وسواء تجاوز المعتاد أو لم يتجاوز، وأما ما تلف بسبب لا يرجع إلى فعله بل يرجع إلى الحفظ مثلًا ونحوه فلا يضمنه إن لم يكن منه تعد أو تفريط [1] .

(ح-613) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه [2] .

(1) انظر المبسوط (16/ 9، 10) و (15/ 107) ، بدائع الصنائع (4/ 205) ، الإنصاف (6/ 72) ، المغني (5/ 305) ، الفروع (4/ 450) ، الروض المربع (2/ 328) .

(2) المصنف (20563) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت