فهرس الكتاب

الصفحة 4571 من 10287

قال ابن رشد:"وعمدة من أجاز كراءها بكل شيء ما عدا الطعام ... حديث يعلي بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام معين، قالوا: وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنها، وذكروا حديث سعيد بن المسيب مرفوعًا، وفيه: والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة ..." [1] .

لا تكرى بالحنطة وأخواتها كالشعير والسلت، وتكرى بما سوى ذلك من مطعوم وغيره.

وهذا قول ابن نافع [2] .

* وجه قول ابن نافع:

يرجع قول ابن نافع إلى مذهب المالكية أن الحنطة والشعير والسلت جنس واحد في الربا، فكل ما يجوز فيه التفاضل بينه وبين القمح فإنه يجوز أن تكرى به الأرض كالذهب والفضة [3] .

لا تكرى بشيء إذا أعيد فيها نبت، وتكرى بغير ذلك من طعام أو غيره مما لا تنبت. وهذا قول ابن كنانة [4] .

(1) بداية المجتهد (2/ 167) .

(2) القوانين الفقهية (ص183) ، مواهب الجليل (5/ 402) ، المنتقى للباجي (5/ 133) .

(3) انظر المرجع السابق.

(4) المنتقى للباجي (5/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت