فهرس الكتاب

الصفحة 6737 من 10287

والشيخ علي الخفيف رحمه الله [1] ، والشيخ محمَّد شلتوت رحمه الله [2] ، والشيخ محمَّد أبو زهرة رحمه الله [3] ، والشيخ عبد الله بن منيع [4] ، والدكتور عبد العزيز الخياط [5] .

وهذا القول بالجواز قد قيده أكثر هؤلاء العلماء بأن تكون هذه الشركات رأس مالها حلال، وتتعامل بالحلال، وينص نظامها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود المباح، ولا تتعامل بالربا إقراضًا، واقتراضا؛ ولا تتضمن امتيازا خاصا، أو ضمانًا ماليًّا لبعض دون الآخر [6] .

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم شركات المساهمة مطلقًا، وبه قال الشيخ تقي الدين النبهاني [7] ، والدكتور عيسى عبده [8] ، والدكتور علي عبد العال

= شيئًا محرمًا كالبنوك فإن المساهمة فيها حرام مطلقًا، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام ... الخ.

وانظر مجموع فتاوى ومقالات ابن عثيمين، السؤال 121، والمصدر: موقع الشيخ على الانترنت.

(1) الشركات في الفقه الإِسلامي (ص 97) .

(2) الفتاوى لمحمد شلتوت (ص 355) ..

(3) نقلًا من المعاملات المالية المعاصرة. د. محمَّد شبير (ص 206) .

(4) بحوث في الاقتصاد الإِسلامي (ص 220) ..

(5) الشركات في الشريعة الإِسلامية والقانون الوضعي (2/ 206) .

(6) سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال أنواع الأسهم، أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أسهم مباحة، وأسهم محرمة، وأسهم مختلطة، والكلام عليها من الناحية الفقهية، ولكن الحديث الآن عن حكم شركات المساهمة المباحة.

(7) النظام الاقتصادي في الإِسلام لتقي الدين النبهاني (ص 133) .

(8) العقود الشرعية. عيسى عبده (ص 18، 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت