ورد في الباب أحاديث كثيرة، منها:
(ح-271) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد [1] .
(ح-272) ومنها ما رواه البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد ..
قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا [2] .
(ح-273) ومنها ما رواه البخاري، ومسلم من طريق ابن عون، عن محمَّد، عن أنس- بن مالك، - رضي الله عنه -، نهينا أن يبيع حاضر لباد [3] .
(1) صحيح البخاري (2159) .
(2) صحيح البخاري (2158) ، ومسلم (1521) .
(3) صحيح البخاري (2161) ، مسلم (1523) .