فهرس الكتاب

الصفحة 2977 من 10287

[م - 515] إذا اختار العاقد الفسخ بعد انتهاء مدة الخيار بيوم أو يومين، فهل يملك ذلك؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ليس له الفسخ، وهذا مذهب الجمهور [1] .

له الرد بعد انقضاء المدة بيوم أو يومين، وليس له الرد بأكثر من هذا، سواء كانت المدة المحددة بالنص عليها والاتفاق، وذلك فيما إذا ضربا للخيار أجلًا، أو بمضي المدة المقررة لكل سلعة بحسبها على ما تقدم إذا لم يضربا لها أجلًا،

(1) جاء في مجلة الأحكام العدلية، مادة (305) :"إذا مضت مدة الخيار، ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع".

وانظر تبيين الحقائق (1/ 19) ، بدائع الصنائع (5/ 267) ، وقال في درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 155) :"ويبطله مضي المدة؛ لأن الخيار لم يثبت له إلا فيها".

وقال النووي في المجموع (9/ 233) :"إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع، ولزم بلا خلاف عندنا".

وقال القاري في مجلة الأحكام الشرعية في (مادة: 394) : إذا انقضت المدة، ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع"، وانظر الإنصاف (4/ 379) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت