فهرس الكتاب

الصفحة 2132 من 10287

الفرع الخامس المنع من تلقي الركبان نفعًا للسوق

[م - 358] وردت أحاديث كثيرة في النهي عن تلقي الركبان، منها:

(ح-284) ما رواه البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد [1] .

(ح-285) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعًا من تمر [2] .

التلقي: المقصود به الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت ونحوه.

والركبان: جمع راكب، والتعبير جرى به على الغالب، والمراد به القادم، سرإء أكانوا ركبانًا، أو مشاة، جماعة، أم واحدًا.

(1) صحيح البخاري (2158) ، ومسلم (1521) .

(2) صحيح البخاري (2150) ، ومسلم (1515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت