فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 10287

[م - 231] لو نقد المشتري بعض الثمن، وبقي بعضه، فهل للبائع أن يحبس جميع المبيع ببعض الثمن، أو يسلم من المبيع ما يقابله من الثمن؟

قال الكاساني:"ولو نقد الثمن كله إلا درهمًا، كان له حق حبس المبيع جميعه لاستيفاء الباقي؛ لأن المبيع في استحقاق الحبس بالثمن لا يتجزأ، فكان كل المبيع محبوسًا بكل جزء من أجزاء الثمن" [1] .

وجاء في كتاب الإنصاف:"لو أحضر نصف الثمن، فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه أو لا يأخذ شيئًا حتى يزن الباقي ..."

قال في الرعاية: يحتمل وجهين ... قلت -والقائل المرداوي-: أما أخذ المبيع كله ففيه ضرر على البائع، وكذا أخذ نصفه للتنقيص، فالأظهر أنه لا يأخذ شيئًا من المبيع، حتى يأتي بجميع الثمن" [2] ."

قلت: هذا التنظير ليس موافقًا للمذهب، فإن القول في مذهب الحنابلة يقضي بأن البائع ليس له الحق في حبس المبيع [3] .

(1) بدائع الصنائع (5/ 250) ، وانظر تبيين الحقائق (4/ 14) ، الجوهرة النيرة (1/ 190) ، البحر الرائق (5/ 331) .

(2) الإنصاف (4/ 459) ، وانظر المبدع (4/ 116) .

(3) ولذلك كان البهوتي في كشاف القناع (3/ 240) دقيقًا حين قال:"وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص الباقي بالتنقيص، وقلنا للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ المبيع".=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت