فهرس الكتاب

الصفحة 9080 من 10287

قياس الوصية بالعتق على سائر الوصايا, ولا دليل على استثناء الوصية بالعتق.

الوصية بالعتق عطية تنجز بالموت, فجاز له الرجوع اعنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه [1] .

يغير ما شاء من الوصية إلا العتاقة، وبه قال عطاء والشعبي، وابن شبرمة، والنخعي [2] .

= وتابعه حجاج بن منهال همامًا عند ابن حزم في المحلى، مسألة (1768) .

ورواه الدرامي (3212) حدثنا سهل بن حماد، حدثنا همام، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد، قال: قال عمر ... فذكره.

قال الدارمي: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة. قلت: وخطأ آخر من سهل بن حماد، وهو زيادة: الشريد ابن سويد، وأبو الوليد الطيالسي وحجاج أرجح من سهل بن حماد.

ورواه الدرامي (3215) من طريق ابن المبارك،

وعبد الرزاق في المصنف (16379) كلاهما عن معمر، عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب. وهذا منقطع، قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس.

وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (31450) وفي المسند كما. في إتحاف الخيرة (8655)

ومن طريقه البيهقي في السنن الكيرى (10/ 528) من طريق ليث، عن مجاهد، عن عمر، قال: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية، إن شاء رجع بها.

وليث ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر - رضي الله عنه -.

(1) المرجع السابق ..

(2) المغني (6/ 188) ، المحلى، مسألة (1768) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت