إشارة الناطق المفهمة كعبارته.
[م - 1614] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور [1] .
قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها ..." [2] ."
وقال في أسنى المطالب:"وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه" [3] .
قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار [4] .
(1) روضة الطالبين (6/ 317) ،
(2) غمز عيون البصائر (3/ 268) ، فتح القدير لابن الهمام (10/ 524) ، أسنى المطالب (3/ 70) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (7/ 91) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 314) ، حاشية الشبرامليس على نهاية المحتاج (6/ 64) ، المغني (6/ 217) .
(3) أسنى المطالب (3/ 70) .
(4) المغني (6/ 217) .