قال ابن قدامة: العين التي تنمى بالعمل يصح العقد عليها ببعض نمائها [1] .
قال مالك:"المساقاة أصل في نفسها كالقراض لا يقاس عليها شيء من الإجارات" [2] .
[م - 1424] أجمع العلماء على أن استئجار المالك رجلًا يقوم على سقي نخله والقيام بمصالح ثمره بأجرة معلومة من الذهب والفضة والعروض، أن ذلك جائز، وهو من باب الإجارة [3] .
واختلفوا في دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ومصالحه بجزء مما يخرج من ثمرته، وهو ما يسمى بعقد المساقاة على ثلاثة أقوال:
ذهب أبو حنيفة وزفر إلى بطلانه [4] .
(1) المغني (5/ 7) .
(2) شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 465) .
(3) اختلاف الفقهاء للطبري (1/ 141) .
(4) جاء في الهداية شرح البداية (4/ 59) :"قال أبو حنيفة رحمه الله: المساقاة باطلة. وقالا: جائزة إذا ذكر مدة معلومة".
وانظر بدائع الصنائع (6/ 185) ، تبيين الحقائق (5/ 284) ، التجريد للقدوري (7/ 3551) .