فهرس الكتاب

الصفحة 5072 من 10287

أن الشفعة إذا كان سببها واحدا فهم سواء في الاستحقاق، فالشركة في الميراث سببها واحد، وإذا كان سببها مختلفًا قدم الشريك على غيره على أنني لا أرى الشفعة للجوار إذا لم يكن بينهما حق مشترك، والله أعلم.

= الفواكه الدواني (2/ 153) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 650) ، شرح ميارة (2/ 55) ، الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت