فهرس الكتاب

الصفحة 5200 من 10287

• وجه هذا القول:

أن هذا شقص مملوك بعوض فتثبت فيه الشفعة كالبيع، والعلة في مشروعية الشفعة دفع الضرر، لا نفس البيع، وهذه الأشياء متقومة بدليل العقد الصحيح والفاسد.

واختلفوا كيف يأخذ بالشفعة:

فقيل: يأخذ الشقص بقيمته، وهو مذهب المالكية.

وقيل: يأخذه بقيمة مهر مثلها؛ لأن البضع متقوم، وقيمته مهر المثل.

وبه قال الشافعي [1] ، والأول أصوب.

جاء في المنتقى للباجي:"ويأخذه الشفيع بقيمة الشقص خلافًا للشافعي في قوله: يأخذه بمهر المثل، والدليل على ما نقول: إن البضع ليس بمال، فيتقدر به ثمن المبيع فيه، وليس كل مهر المثل هو الثمن، فيلزم ذلك الشفيع كأخذه من دم العمد" [2] .

وجاء في المدونة:"أرأيت إن تزوجت على شقص في دار، أو خالعت امرأتي على شقص من دار، أتكون فيه الشفعة في قول مالك؟"

قال: نعم، مثل النكاح، والخلع.

قلت: فإن صالحت من دم عمد كان قد وجب علي بشقص لي في دار، أتكون فيه الشفعة في قول مالك؟

قال: نعم.

(1) الأم (7/ 109) .

(2) المنتقى للباجي (6/ 208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت