(ث-82) وقد روى مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد ألا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع [1] .
يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع صوت لم يسمع كلامه، اختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية [2] ، وقال به بعض الحنابلة [3] .
يبطل الخيار ولو لم يتفرقا، إذا شرعا في أمر آخر، وأعرضا عن أمر العقد، وطال الفصل، اختاره بعض الشافعية [4] .
ولعل هذا القول اعتبر ما يبطل الإيجاب، يبطل الخيار.
ضابط التفرق: أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وهذا قول الأوزاعي [5] .
= بين أن يبنياه، أو يبنى بأمرهما، وهو كذلك كما صححه والد الروياني، واعتمده شيخي وإن جزم الغزالي بالحصول. وقال الأذرعي وهو المتجه"."
وانظر المغني لابن قدامة (4/ 6) .
(1) صحيح مسلم (1531) .
(2) البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 19) ، طرح التثريب (6/ 155) .
(3) الإنصاف (4/ 369) .
(4) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 19) .
(5) الاستذكار (20/ 231) ، التمهيد (14/ 15) ، شرح الزرقاني (3/ 407) ، طرح التثريب (6/ 156) .