فهرس الكتاب

الصفحة 2750 من 10287

(ث-82) وقد روى مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد ألا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع [1] .

يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع صوت لم يسمع كلامه، اختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية [2] ، وقال به بعض الحنابلة [3] .

يبطل الخيار ولو لم يتفرقا، إذا شرعا في أمر آخر، وأعرضا عن أمر العقد، وطال الفصل، اختاره بعض الشافعية [4] .

ولعل هذا القول اعتبر ما يبطل الإيجاب، يبطل الخيار.

ضابط التفرق: أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وهذا قول الأوزاعي [5] .

= بين أن يبنياه، أو يبنى بأمرهما، وهو كذلك كما صححه والد الروياني، واعتمده شيخي وإن جزم الغزالي بالحصول. وقال الأذرعي وهو المتجه"."

وانظر المغني لابن قدامة (4/ 6) .

(1) صحيح مسلم (1531) .

(2) البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 19) ، طرح التثريب (6/ 155) .

(3) الإنصاف (4/ 369) .

(4) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 19) .

(5) الاستذكار (20/ 231) ، التمهيد (14/ 15) ، شرح الزرقاني (3/ 407) ، طرح التثريب (6/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت