فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 10287

[م - 372] من الأمور التي نهي عنها المسلم في المعاملات دفعًا للضرر عن أخيه، استغلال حاجته، وهو ما يسمى ببيع المضطر.

(ح-315) فقد روى أحمد من طريق هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي، وفيه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر [1] .

[ضعيف] [2] .

(1) المسند (1/ 116) .

(2) الحديث أخرجه أبو داود (3382) ، والبيهقي في السنن (6/ 17) من طريق هشيم به.

والحديث فيه علتان:

العلة الأولى: صالح أبو عامر، مختلف فيه:

قال أبو داود: ثقة. الجرح والتعديل (4/ 403) .

وقال أحمد: صالح الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو صالح، وهو أشبه من ابنه عامر. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 457) .

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (4/ 342) .

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت