[م - 372] من الأمور التي نهي عنها المسلم في المعاملات دفعًا للضرر عن أخيه، استغلال حاجته، وهو ما يسمى ببيع المضطر.
(ح-315) فقد روى أحمد من طريق هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي، وفيه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر [1] .
[ضعيف] [2] .
(1) المسند (1/ 116) .
(2) الحديث أخرجه أبو داود (3382) ، والبيهقي في السنن (6/ 17) من طريق هشيم به.
والحديث فيه علتان:
العلة الأولى: صالح أبو عامر، مختلف فيه:
قال أبو داود: ثقة. الجرح والتعديل (4/ 403) .
وقال أحمد: صالح الحديث. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو صالح، وهو أشبه من ابنه عامر. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 457) .
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (4/ 342) .
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.=