* دليل القائلين بالجواز:
أنه عمل في مقابلة عوض، أشبه العمل في ذمته.
إذا كان يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء، وهو عقد معاوضة، جازت الإجارة.
لا يجوز، وإن وقع ذلك فسخ الحاكم الإجارة، واستحق الأجير الأجر المسمى، وهو مذهب المالكية، والحنابلة [1] .
* دليل القائلين بالتحريم:
ادعى بعض الفقهاء الإجماع على التحريم.
= أحدهما: لا يصح ... والثاني: يصح، وهو أولى ..."."
وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 304) .
(1) انظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير (4/ 19) ، حاشية الدسوقي (4/ 19) .
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (4/ 179) ، الروض المربع (2/ 307) ، الفروع (4/ 433) ، الإنصاف (6/ 24، 25) .
وقد ذكر ابن القيم خلاصة مذهب أحمد في المسألة، فقال في أحكام أهل الذمة (1/ 566) :"وتلخيص مذهبه أن إجارة المسلم نفسه ثلاثة أنواع:"
أحدها: إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة.
الثانية: إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان منصوصتان أصحهما المنع منها.
الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة فهذه جائزة، وقد آجر علي - رضي الله عنه - نفسه من يهودي يستقي له كل دلو تمرة، وأكل النبي -صلى الله عليه وسلم- من ذلك التمر"."