فهرس الكتاب

الصفحة 9758 من 10287

بيع الدين بثمن حال يجوز بشرطه.

[م - 1775] اختلف العلماء في بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال، ومنه دين بدل القرض، والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقًا.

وهذا قول الحنفية [1] ، وإحدى القولين للشافعية [2] ، والمشهور من مذهب

(1) بدائع الصنائع (2/ 43) ، البحر الرائق (5/ 280) ، تبيين الحقائق (4/ 83) .

واستثنى الحنفية من عدم جواز بيع الدين على غير من هو عليه ثلاثة أشياء:

جاء في حاشية ابن عابدين (5/ 152) :"لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه عليه واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور:"

الأولى: إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلا قابضًا للمولى، ثم لنفسه.

الثانية: الحوالة.

الثالثة: الوصية". وانظر فتح القدير (8/ 62) ."

(2) وقال النووي في المجموع (9/ 332) :"صحح الرافعي في الشرح، والمحرر أنه لا يجوز".

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص 330 - 331) :"وأما بيعه ... لغير من هو عليه بالعين، كأن يشتري عبد زيد، بمائة له على عمرو، ففيه قولان:"

أظهرهما في الشرحين والمحرر، والمنهاج: البطلان؛ لأنه لا يقدر على تسليمه"."

والثاني: يجوز كالاستبدال، وصححه في الروضة من زوائده ..."."

وانظر تحفة المحتاج (4/ 408 - 409) ، مغني المحتاج (2/ 71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت