القياس على صحة الوقف على القنطرة والسقاية، قاله الحارثي من الحنابلة [1] .
لا يصح الوقف على الحيوان المملوك، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة [2] .
قال الشافعية: وهذا في غير الموقوفة، أما الموقوفة فيصح الوقف على علفها [3] .
ويختلف الوقف على الحيوان عن الوقف على العبد؛ لأن الحيوان ليس أهلًا للتملك بحال، بخلاف العبد فإنه يملك يتمليك سيده وغيره على قول.
جاء في المهذب:"وإن وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:"
أحدهما: لا يجوز؛ لأن مؤنتها على صاحبها.
والثاني: يجوز؛ لأنه كالوقف على مالكها" [4] ."
(1) الإنصاف (7/ 23) .
(2) المهذب (2/ 460) ، البيان للعمراني (8/ 65) ، مغني المحتاج (2/ 379) ، المحرر (1/ 369) .
(3) أسنى المطالب (2/ 460) ، تحفة المحتاج (6/ 243) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 361) ، مغني المحتاج (2/ 379) ، الإنصاف (7/ 23) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 404) ، كشاف القناع (4/ 250) ، مطالب أولي النهى (4/ 289) .
(4) المهذب (1/ 441) .