فهرس الكتاب

الصفحة 8695 من 10287

القياس على صحة الوقف على القنطرة والسقاية، قاله الحارثي من الحنابلة [1] .

لا يصح الوقف على الحيوان المملوك، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة [2] .

قال الشافعية: وهذا في غير الموقوفة، أما الموقوفة فيصح الوقف على علفها [3] .

ويختلف الوقف على الحيوان عن الوقف على العبد؛ لأن الحيوان ليس أهلًا للتملك بحال، بخلاف العبد فإنه يملك يتمليك سيده وغيره على قول.

جاء في المهذب:"وإن وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:"

أحدهما: لا يجوز؛ لأن مؤنتها على صاحبها.

والثاني: يجوز؛ لأنه كالوقف على مالكها" [4] ."

(1) الإنصاف (7/ 23) .

(2) المهذب (2/ 460) ، البيان للعمراني (8/ 65) ، مغني المحتاج (2/ 379) ، المحرر (1/ 369) .

(3) أسنى المطالب (2/ 460) ، تحفة المحتاج (6/ 243) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 361) ، مغني المحتاج (2/ 379) ، الإنصاف (7/ 23) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 404) ، كشاف القناع (4/ 250) ، مطالب أولي النهى (4/ 289) .

(4) المهذب (1/ 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت