فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 10287

[م - 387] أمر الله سبحانه وتعالى بترك البيع عند الأذان من يوم الجمعة، والسعي إلى الصلاة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] .

قال ابن العربي:"وهذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع ..." [1] .

وحكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد [2] .

وعبر الحنفية بالكراهة، وذكر ابن نجيم بأن المقصود بها كراهة التحريم اتفافًا [3] .

وقال الشافعية: لا يكره البيع قبل الزوال يوم الجمعة.

ويكره البيع كراهة تنزيه بعد الزوال، وقبل ظهور الإِمام، أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن في الأذان.

(1) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 213) .

(2) بداية المجتهد (2/ 127) .

(3) البحر الرائق (2/ 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت