فهرس الكتاب

الصفحة 9737 من 10287

يحرم، وهذا مذهب المالكية [1] ، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة [2] .

يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية [3] ، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف [4] ، وبه قال ابن حزم [5] .

دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة:

أن المعروف كالمشروط، فإذا كان لا يجوز اشتراط الزيادة، فكذلك إذا كان المقترض معروفًا بدفع الزيادة.

أن المقرض ربما كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، وهي نية مؤثرة على صحة العقد.

(1) الشرح الصغير (3/ 296) ، منح الجليل (4/ 528) ، المنتقى للباجي (5/ 97) ، الاستذكار لابن عبد البر (21/ 49) .

(2) الإنصاف (5/ 132) .

(3) المهذب للشيرازي (1/ 304) ، روضة الطالبين (3/ 276) .

(4) قال في الإنصاف (5/ 132) :"لو علم أن المقترض يزيده شيئًا على قرضه، فهو كشرطه، اختاره القاضي. وقيل: يجوز، اختاره المصنف، والشارح. قلت: وهو الصواب، وصححه في النظم ...".

وانظر الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 125) ، كشاف القناع (3/ 318) .

(5) المحلى، مسألة (1194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت