فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 10287

[م - 295] اختلف العلماء في حكم صناعة اللعب من الخرق والرقاع على قولين:

يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية [1] ، ومذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، وبعض المتأخرين من الحنابلة [4] ، ورجحه ابن حزم [5] ، وذكر القاضي عياض بأنه قول الجمهور [6] .

وقال النسائي: باب إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات [7] .

(1) الدر المختار (5/ 226) ، حاشية ابن عابدين (1/ 650) ، عمدة القارئ (12/ 45) ، و (11/ 70) .

(2) مواهب الجليل (4/ 267) ، تفسير القرطبي (14/ 275) ، إكمال المعلم (7/ 447) ، شرح الزرقاني للموطأ (4/ 469) ، الفواكه الدواني (2/ 315) .

(3) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 82) ، مغني المحتاج (4/ 247، 248) ، إعانة الطالبين (3/ 363) ، أسنى المطالب (3/ 226) .

(4) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/ 180 - 183) .

(5) المحلى (مسألة: 1910) .

(6) نسب القاضي عياض القول بالجواز إلى الجمهور، قال في إكمال المعلم (7/ 447) وهو يتكلم على حديث (كنت ألعب بالبنات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال:"فيه جواز اللعب بهن، وتخصيصهم من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، ولما في ذلك من تدريب النساء في صغرهن على النظر لأنفسهن، وبيوتهن، وأبنائهن، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ... وعلى الجواز بلعب الجواري بهن جمهور العلماء ...".

وانظر فتح الباري (10/ 527) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (14/ 82) ، والموسوعة الكويتية (12/ 121) .

(7) السنن الكبرى للنسائي (5/ 305) ، قال الحافظ في الفتح (10/ 527) :"فلم يقيد بالصغر، وفيه نظر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت