أن حق القبول ثبت للمورث، فينتقل إلى الوارث بعد موته، لقوله: من ترك حقًا فلورثته [1] .
أن حق القبول المقصود به حق التملك، وحق التملك لا يقبل المعاوضة كحق التنقل، وليس حق التملك أقوى من حق الملك، وهو ثابت للوارث.
أن ما يروى من الفقهاء من ترك حقًا فلورثته لا يوجد بهذا اللفظ، وسبق الكلام عليه في عقد البيع [2] .
أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلا يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما [3] .
بأن شرط الخيار لم يثبت لصاحبه إلا بعد صدور القبول، فكذلك التملك في عقد الوصية لا يثبت قبل صدور القبول.
(1) انظر كشاف القناع (4/ 346) .
(2) انظر المجلد (6/ 173) من هذه الموسوعة.
(3) انظر المرجع السابق.