فهرس الكتاب

الصفحة 4304 من 10287

عند الكلام على شروط الإجارة تجد الفقهاء يحيلون تفاصيل شروط الإجارة على ما سبق لهم أن قرروه في عقد البيع [1] .

قال السيوطي:"ضابط كل ما جرى عليه عقد البيع في كتاب التبايع من الشروط يجري عليه عقد الإجارة، ويوصف في كتاب الإجارة بلفظ (الإجارة) ، وفي كتاب التبايع بلفظ (التبايع) ، ولا يخفى ذلك على الحذاق الممارسين لهذه الصنعة ووقائعها" [2] .

وقد فصلت الكلام على شروط البيع إلا أنني لم أجمع الشروط في مبحث واحد، فذكرت شروط البيع المتعلقة بالصيغة عند الكلام على الإيجاب والقبول.

وذكرت شروط البيع المتعلقة بالعاقدين عند الكلام على أحكام العاقدين.

(1) حاشية الجمل (3/ 532) .

(2) جواهر العقود (1/ 224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت