فهرس الكتاب

الصفحة 9222 من 10287

المبحث الثالث: الوصية للميت

من لا تصح له الهبة لا تصح له الوصية.

[م - 1663] يدخل في اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك الخلاف في الوصية للميت، وقد اختلف العلماء في الوصية له على قولين:

ذهب الجمهور إلى أن الوصية للميت وصية باطلة مطلقًا [1] .

أن الوصية تمليك، والميت ليس من أهل التملك.

جاء في الهداية:"ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، فإذا عمرو ميت، فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية، فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها" [2] .

(1) الهداية (4/ 520) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 75) ، تبيين الحقائق (6/ 190) ، العناية شرح الهداية (10/ 455) ، البحر الرائق (8/ 481) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 163) ، روضة الطالبين (6/ 116) ، المهذب (1/ 451) ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4330) ، الإنصاف (7/ 246) ، والفروع (4/ 683) ، والإقناع (3/ 62) ، والمبدع (6/ 46) ومطالب أولي النهى (4/ 484) ، كشاف القناع (4/ 365) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 469) .

(2) الهداية (4/ 520) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت