فقيل: العقد صحيح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة [1] .
وقيل: العقد فاسد، وهذا مذهب المالكية والشافعية [2] .
جاء في المنتقى للباجي:"فإن شرط الضمان على العامل فالعقد فاسد خلافًا لأبي حنيفة في قوله العقد صحيح" [3] .
وقال ابن قدامة:"متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد" [4] .
قال الماوردي:"وما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط" [5] .
قيل: يصح تضمين العامل بالشرط ونسب هذا إلى ابن بشير وتلميذه ابن عتاب، وبه قال جمع من المتأخرين، منهم الشوكاني، والدكتور سامي حمود، والدكتور نزيه حماد [6] .
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (15/ 84) ، البحر الرائق (7/ 274) ، حاشية ابن عابدين (5/ 664) .
وجاء في بدائع الصنائع (6/ 86) :"ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليهما بطل الشرط، والمضاربة صحيحة".
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 40) ، الإنصاف (5/ 424) ، الكافي (2/ 270) ، المبدع (5/ 145) ، كشاف القناع (3/ 509) .
(2) المعونة (2/ 646) ، الاستذكار (21/ 24، 25) ، منح الجليل (7/ 328) ، الخرشي (6/ 209، 210) ، حاشية الدسوقي (3/ 523) .
(3) المنتقى لباجي (5/ 153) .
(4) المغني (5/ 40) .
(5) الحاوي الكبير (3/ 227) .
(6) انظر قول ابن بشير وتلميذه ابن عتاب في كتاب إيضاح المسالك (ص 301) . =