[م - 1843] اختلف الفقهاء في حكم هبة الحامل على خمسة أقوال:
هبة الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة [1] .
جاء في البناية:"والحامل إذا ضربها المخاض، وهو الطلق يكون تبرعها من الثلث" [2] .
وفي الأم:"والحامل يجوز ما صنعت في مالها، ما لم يحدث لها مرض مع حملها، أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض مخوف" [3] .
وجه من قال: إذا ضربها الطلق صار مخوفًا:
أن المرأة لا تخاف الموت من مجرد الحمل، والآلام منه لا تكون مخوفة حتى يضربها الطلق، فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.
(1) البناية (13/ 444) ، المهذب (1/ 453) ، الأم (4/ 108) ، الحاوي الكبير (8/ 326) ، البيان للعمراني (8/ 191) ، الوسيط (423/ 4) ، المحرر (1/ 377) ، المغني (6/ 110) ، المبدع (5/ 389) ، الإنصاف (7/ 168) .
(2) البناية (13/ 444) .
(3) الأم (4/ 108) .