فهرس الكتاب

الصفحة 8504 من 10287

الهدي، وكما أن من دخل في صلاة مكتوبة منفردًا، ثم حضر جماعة، فإن إبطال صلاته أو قلبها نفلًا؛ ليعيد فرضه في جماعة أكمل من صلاته منفردًا.

وهذا قول جمهور العلماء، منهم: أحمد، والشافعي في أحد قوليه، وكذلك قال مالك وأبو حنيفة إذا لم يكن قد صلى أكثر صلاته [1] .

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز إبدال المنذور بخير منه:

(ح -976) فقد روى الإِمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر، أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل ها هنا، فسأله, فقال: صل ها هنا، فسأله, فقال: شأنك إذًا [2] .

[إسناده حسن] [3]

(1) فتح الباري لابن رجب (3/ 290) .

(2) المسند (3/ 363) .

(3) رجاله ثقات إلا حبيب المعلم، قال فيه النسائي: ليس بالقوي.

وكان يحيى بن القطان لا يروي عنه. لكن قال فيه الإِمام أحمد: ما أصح حديثه.

وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة.

وقال فيه الذهبي والحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق.

وقال الذهبي مرة: ثقة حجة.

وقال ابن حجر في هدي الساري: متفق على توثيقه لكن تعنت فيه النسائي.

وقال مصنفو تحرير التقريب: صدوق، وقول الذهبي ثقة حجة فيه نظر بل كذلك كل من وثقه مطلقًا فلا بد أن بأن ليحيى القطان والنسائي ما لم يبن لغيرهما.

فالحديث لا ينزل إسناده عن رتبة الحسن. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت