(ح-552) ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق محمَّد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه [1] .
[أكثر طرقه لا تخلو عن ضعف، وبعضها ضعيف جدًا، وأرجو أن يكون حسنًا بمجموع طرقه] [2] .
(1) مشكل الآثار (3014) .
(2) هذا الإسناد هو أمثل إسناد روي فيه هذا الحديث، ورجاله ثقات إلا محمَّد بن عمار ابن حفص المؤذن والأكثر على أنه لا بأس به.
قال فيه أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسًا. الجرح والتعديل (8/ 43) .
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ ليس به بأس، يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال علي بن المديني: ثقة. تهذيب الكمال (26/ 164) . لسان الميزان (7/ 369) .
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 436) وقال: كان ممن يخطئ ويتفرد.
وذكره البخاري في الضعفاء. وقال فيه الذهبي: تكلم فيه البخاري وغيره، ووثق. المغني في الضعفاء (2/ 618) .
وذكر ابن عدي في الكامل أحاديث منها هذا الحديث وعده من منكراته، وقال: وهذه الأحاديث تعرف بمحمد بن عمار هذا. الكامل (6/ 230) .
وجاء في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 186) :"قال ابن طاهر: يعرف محمَّد بن عمار بهذا وليس بالمحفوظ". وانظر نصب الراية (4/ 130) .
والحديث رواه ابن عدي في الكامل (6/ 230) ، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 221) ، والبيهقي (6/ 121) من طريق محمَّد بن عمار المؤذن به.
ورواه أبو يعلى (6682) ، وابن عدي في الكامل (4/ 179) ، والبيهقي (6/ 121) وتمام في الفوائد (44) وابن عساكر في تاريخ دمشق (51/ 30) من طريق عبد الله بن جعفر، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، وهو ضعيف.=