تعريف التوريد اصطلاحًا [1] :
عرف مجمع الفقه الإِسلامي التوريد بقوله:"عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه" [2] .
وعقد التوريد يمكن أن يكون مرة واحدة كما لو كان العقد يقضي بتوريد كمية من السلع دفعة واحدة. ويمكن أن يكون منجمًا يتم بصفة متكررة.
كما أن التوريد يمكن أن يكون لسلعة مصنعة وجاهزة، ويمكن أن يكون التوريد لشيء غير موجود يراد تصنيعه.
وقد يكون عقد التوريد محليًا أو دوليًا: أي قد يتم بين منشأتين في بلد واحد، أو في بلدين مختلفين، فهو لا يعني بالضرورة أنه عقد متعلق
(1) التوريد في اللغة مصدر ورَّد يرد بالكسر ورودًا، بمعنى أحضر.
وأورده غيره واستورده: أي أحضره. وأورد فلان الشيء أحضره.
انظر مختار الصحاح (ص 322) ، القاموس المحيط (ص 415) ، لسان العرب (3/ 457) ، الوسيط (2/ 1035) .
(2) مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثاني عشر (2/ 571) .