فهرس الكتاب

الصفحة 6343 من 10287

العبادي، والأستاذ سامي حسن حمود [1] .

تخريج الحوالة المصرفية على أنها عقد إجارة على نقل النقود.

وقد قال بهذا القول جماعة، منهم الشيخ أحمد إبراهيم بك، وستر الجعيد، وصالح بن زابن المرزوقي [2] .

تخريجها على أنها عقد جديد مستحدث، مركب من عدة عقود [3] .

ويترتب على هذا التخريج جواز هذه المعاملة؛ لأن القول الصحيح أن الأصل في العقود المركبة هو الحل ما لم يكن في اجتماعها محذور شرعي من ربا، أو غرر، أو ظلم لأحد المتعاقدين، وهذه المعاملة خالية من ذلك كله.

جاء في الموسوعة الكويتية:"والنتيجة ... أن التحويل المصرفي أو البريدي عملية مركبة من معاملتين أو أكثر، وهو عقد حديث بمعنى أنه لم يجر العمل به على هذا الوجه المركب في العهود السابقة، ولم يدل دليل على منعه، فهو"

= الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه ..."."

(1) أحكام الأوراق النقدية والتجارية- ستر الجعيد (ص 372) ، موقف الشريعة من المصارف الإِسلامية المعاصرة (ص 340، 341) ، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية (ص 338) .

(2) أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإِسلامي (ص 373) ، تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (0/ 2/ 259، 260) .

(3) انظر مجلة البحوث الإِسلامية، العدد 26 (ص 151) ، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (9/ 1/ 343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت