فهرس الكتاب

الصفحة 9006 من 10287

لا يتعين في الوصية لفظ مخصوص.

ما دل على التمليك بغير عوض، وكان مضافًا إلى ما بعد الموت فهو وصية.

دليل الرضا كصريح الرضا.

دليل القبول كصريح القبول.

[م - 1610] لا خلاف بين الفقهاء أن الوصية تنعقد باللفظ، وهو الأصل في التعبير عن الإرادة، وهو عند أكثرهم ينقسم إلى صريح وغير صريح، يسميه بعضهم كناية [1] .

والصريح في باب الوصية: ما اشتملت الصيغة على لفظ الوصية، أو ما تصوف منها، وذلك نحو: أوصيت لفلان بكذا، أو هذا وصية لفلان، ونحو ذلك.

(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 584) ، وانظر الخرشي (8/ 169) ، حاشية الدسوقي (4/ 423) ، الوسيط في المذهب (4/ 429) ، نهاية المحتاج (6/ 106) ، حاشية الجمل (4/ 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت