لا يتعين في الوصية لفظ مخصوص.
ما دل على التمليك بغير عوض، وكان مضافًا إلى ما بعد الموت فهو وصية.
دليل الرضا كصريح الرضا.
دليل القبول كصريح القبول.
[م - 1610] لا خلاف بين الفقهاء أن الوصية تنعقد باللفظ، وهو الأصل في التعبير عن الإرادة، وهو عند أكثرهم ينقسم إلى صريح وغير صريح، يسميه بعضهم كناية [1] .
والصريح في باب الوصية: ما اشتملت الصيغة على لفظ الوصية، أو ما تصوف منها، وذلك نحو: أوصيت لفلان بكذا، أو هذا وصية لفلان، ونحو ذلك.
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 584) ، وانظر الخرشي (8/ 169) ، حاشية الدسوقي (4/ 423) ، الوسيط في المذهب (4/ 429) ، نهاية المحتاج (6/ 106) ، حاشية الجمل (4/ 48) .